ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﺃﻭ
ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ : ﻓﻠﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ
ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ :
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻓﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﻔﻴﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻟﻠﺼﻼﺓ ، ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ :
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ،
ﻭﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ
ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
ﺫﻡ ﺫَﻛَﺮَ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻑـ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﻤﻨﻬﺎ ": ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ "
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺃﻱ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻓﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ
ﻫﻨﺎ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺇﻻ
ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ .
ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ
ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ
ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻛﻤﺎﻝ .
ﻭﻗﺪ ﺩﻝّ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ، ﺃﻱ ﻻ
ﺗﺼﺢّ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
" ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻼﺓ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻬﻮﺭ
" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻔﻆ : ﻻ ﺗُﻘﺒﻞ ﺻﻼﺓ
ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻬﻮﺭ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ
ﺑﻠﻔﻆ : ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻼﺓ
ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺿﺄ .
ﻭﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﻣﻦ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐُﺴُﻞ ،
ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻣُﻔﺼﻼً – ﺇﻥ
ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ . -
ﻭﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ .
ﻭﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺍﻟﻐُﺴﻞ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﻮﺟﺐ ﻏُﺴﻼً ،
ﻭﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ .
ﻭﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻳﺮﻓﻌﻪ
ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﻫﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎً
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ، ﻛﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ
ﻧَﺠَﺲٌ (
ﺇﺫﺍ ﻳُﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺒﺚ
– ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ – ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪَﺙ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻠّﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺛﻮﺑﻪ ﺃﻭ
ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺛﻢ ﻋﻠِﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ، ﻛﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻓﺒَﻴْﻨَﻤَﺎ ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳُﺼَﻠّﻲ ﺑﺄَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﺇِﺫْ
ﺧَﻠَﻊَ ﻧَﻌْﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻮﺿَﻌَﻬُﻤَﺎ ﻋﻦ
ﻳَﺴَﺎﺭِﻩِ ، ﻓَﻠﻤّﺎ ﺭَﺃَﻯ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻘُﻮْﻡُ
ﺃَﻟْﻘَﻮْﺍ ﻧِﻌَﺎﻟَﻬُﻢْ ، ﻓَﻠﻤّﺎ ﻗَﻀَﻰ
ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺻَﻼَﺗَﻪُ ﻗﺎﻝ : ﻣَﺎ ﺣَﻤَﻠَﻜُﻢ
ﻋَﻠَﻰ ﺇِﻟْﻘَﺎﺋِﻜُﻢ ﻧِﻌَﺎﻟَﻜُﻢ ؟ ﻗﺎﻟُﻮﺍ:
ﺭَﺃَﻳْﻨَﺎﻙَ ﺃَﻟْﻘَﻴْﺖَ ﻧَﻌْﻠَﻴْﻚَ ﻓﺄَﻟْﻘَﻴْﻨَﺎ
ﻧِﻌَـﺎﻟَـﻨَﺎ . ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇِﻥّ ﺟِﺒْﺮِﻳﻞَ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴّﻼَﻡُ ﺃَﺗَﺎ ﻓﺄَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺃَﻥّ
ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻗَﺬَﺭﺍً ، ﺃَﻭ ﻗﺎﻝ ﺃَﺫًﻯ ،
ﻭﻗﺎﻝ : ﺇِﺫَﺍ ﺟﺎﺀَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢ ﺇِﻟَﻰ
ﺍﻟﻤَﺴْﺠِﺪ ﻓَﻠْﻴَﻨْﻈُﺮْ ﻓﺈِﻥْ ﺭَﺃَﻯ ﻓﻲ
ﻧَﻌْﻠَﻴﻪِ ﻗَﺬَﺭﺍً ﺃَﻭْ ﺃَﺫًﻯ ﻓَﻠْﻴﻤْﺴَﺤَﻪُ
ﻭَﻟْﻴُﺼَﻞّ ﻓﻴﻬِﻤَﺎ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ،
ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ
ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻳﻨـﺰﻉ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ ﺛﻢ ﻳُﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
ﻭﻣﻦ ﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ ﺃﻭ
ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻼ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﺑﺨﻼﻑ ﻣَﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺑﻐﻴﺮ
ﻭﺿﻮﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻌﻴﺪ .
ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺼﻠّﻲ ﺑﻬﺎ
ﺷﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ – ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ – ﻓﺼﻞ
ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻡ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨَﺒَﺚ ﻭﺭﻓﻊ
ﺍﻟﺤﺪﺙ .
ﻓﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﺙ ﺃﺻﻐﺮ
ﺃﻭ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺛﻢ ﻳُﺼﻠﻲ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻋُﺬﺭ ﻟﻪ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ
ﻓﻴُﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻻ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻻ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ ﺗﺎﻣﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻧﻮﻋﺎﻥ :
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻝ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ،
ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ
ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ – ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ – ﻓﻲ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ,
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻣﺘﻦّ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ
ﻓﻘﺎﻝ ) : ﻭَﺃَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀ ﻣَﺎﺀ
ﻃَﻬُﻮﺭًﺍ * ﻟِﻨُﺤْﻴِﻲَ ﺑِﻪِ ﺑَﻠْﺪَﺓً ﻣَّﻴْﺘًﺎ
ﻭَﻧُﺴْﻘِﻴَﻪُ ﻣِﻤَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺃَﻧْﻌَﺎﻣًﺎ
ﻭَﺃَﻧَﺎﺳِﻲَّ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ (
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﻜﻞ ﻣﺎﺀ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ , ﺃﻭ
ﻧﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ : ﻓﻬﻮ ﻃﻬﻮﺭ
ﻳُﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺙ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃﺻﻞ ﺧﻠﻘﺘﻪ .
ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ – ﻳﻨﻘﺴﻢ
ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻃﻬﻮﺭ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣُﻄﻬّﺮ
ﻟﻐﻴﺮﻩ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻧﺠﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻳُﻄﻬﺮ
ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ، ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ،
ﻛﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻋُﻮﻟﺠﺖ
ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻭﻟﻮﻧﻬﺎ ﻭﻃﻌﻤﻬﺎ .
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﺴﻤﺎ
ﺛﺎﻟﺜﺎً ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺍﺧﺘﻠﻂ ﺑﻐﻴﺮﻩ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﺻﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﺳﻤﻪ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭﺍ
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﺻﻒ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻂ
ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺎﺀ ، ﺑﻞ
ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻛﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ
ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ .
ﻓﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻃﻬﻮﺭ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﻟﻮ ﺗﻐﻴﺮ ﻃﻌﻤﻪ : ﺃﻭ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ
ﺭﻳﺤﻪ , ﺑﺸﻲﺀ ﻃﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻐﻴّﺮ – ﻣﺜﻼً – ﺑﺎﻟﻄﻴﻦ ﺃﻭ
ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻐﻴّﺮ
ﻃﻌﻤﻪ ﺃﻭ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﺭﻳﺤﻪ ﺑﺸﻲﺀ
ﻃﺎﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ ،
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
" ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ
ﺷﻲﺀ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ
) ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ (
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑـ " ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ "
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ : ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
ﻓﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻨﺠّﺴﻪ
ﺷﻲﺀ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﻠّﺘﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﻠﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺨَﺒَﺚ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﻦ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻭﻯ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺓ : ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ : ﺍﻟﻘُﻠّﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ ،
ﻭﺍﻟﻘُﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
ﺃﻧﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺌﺮ
ﻳُﻄﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻭﻟﺤﻢ
ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﻦ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲﺀ .
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ : ﻭﺳﻤﻌﺖ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ : ﺳﺄﻟﺖ ﻗـﻴّﻢ ﺑﺌﺮ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻘﻬﺎ . ﻗﺎﻝ : ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻧﺔ .
ﻗﻠﺖ : ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻘﺺ . ﻗﺎﻝ : ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ : ﻭﻗﺪّﺭﺕ ﺃﻧﺎ ﺑﺌﺮ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺑﺮﺩﺍﺋﻲ ﻣﺪﺩﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ
ﺫﺭﻋﺘﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﺃﺫﺭﻉ ،
ﻭﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﻟﻲ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻓﺄﺩﺧﻠﻨﻲ ﺇﻟﻴﻪ : ﻫﻞ ﻏﻴﺮ
ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ؟ ﻗﺎﻝ :
ﻻ ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺀ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻠﻮﻥ .
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻻ ﻳﻀﺮّﻩ ﺃﻥ ﺗَﺮِﺩَﻩ
ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ .
ﻓﻼ ﻳُﺤﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺮ
ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ .
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺎﻕٍ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ
ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ
ﻭﻣﺎﺀ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﻼ ﻳﺰﻭﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻤﺠﺮّﺩ ﺍﻟﺸﻚ ، ﺑﻞ ﻻ
ﻳﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻣﻤﺎﺛﻞ .
ﻭﻣﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ
ﻳُﻨﺠّﺴﻪ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﻴّﺮ ﺃﺣﺪ
ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺑﻨﺠﺲ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﺈﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ :
ﻓﻬﻮ ﻧﺠﺲ ﻳﺠﺐ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻪ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ
ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ : ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻌﻢ
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻼ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴّﺮﺕ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻌﻢ ﻗﻴﺪ ﺃﻏﻠﺒﻲ ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺻﻼً ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻃﻌﻢ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ : ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﻻ ﻳُﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ
ﺑﻴﻘﻴﻦ
ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ -
ﻛﺎﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻟﻔُﺮُﺵ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ –
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ .
ﻓﻼ ﻳُﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻻ
ﺑﻴﻘﻴﻦ ، ﻓﻠﻮ ﺷﻚ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ
ﺑﻴﻘﻴﻦ ، ﻭﻻ ﻳُﺤﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﺇﻻ
ﺑﻴﻘﻴﻦ .
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻼ ﻳُﺤﻜﻢ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺷﻲﺀ
ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﺈﺫﺍ ﺷﻚ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺳﺔِ
ﻣﺎﺀِ ﺃﻭ ﺛﻮﺏِ ﺃﻭ ﺑﻘﻌﺔِ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ :
ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻛﺄﻥ ﻳﻨـﺰﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳُﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﺃﻭ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺷُﻘّﺔ ﺃﻭ
ﻓﻨﺪﻕ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺎﻷﺻﻞ
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﺃﻭ ﺗﻴﻘﻦ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺷﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺪﺙ : ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺇﺫﺍ ﺗﻴﻘﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ، ﻛﺄﻥ
ﻳﺬﻛﺮ ﺁﺧﺮ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻧﻪ
ﻃﺎﻫﺮ - ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ - ﺛﻢ ﺷﻚّ
ﻫﻞ ﺃﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﻻ . ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﻳُﺤﻜﻢ
ﻟﻪ ؟
ﻳُﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻳﻘﻴﻦ ، ﻓﻼ ﻳُﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻴﻘﻴﻦ .
ﻣﺜﺎﻟﻪ : ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺿﺄ ﻟﺼﻼﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ
ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪﺙ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳُﺤﻜﻢ
ﻟﻪ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻟﻮ ﺷﻚّ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻻ ، ﻓﻴُﻨﻈﺮ ﺁﺧﺮ ﺷﻲﺀ
ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ .
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ – ﻣﺜﻼ - ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﻭﺷﻚ ﻫﻞ ﺗﻮﺿﺄ ﺃﻭ ﻻ ، ﻓﺎﻟﺤﺪﺙ
ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻘﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺷﻚ ،
ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚّ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳُﺨﻴﻞُ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺪ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ - : " ﻻ
ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﺎ ﺃﻭ
ﻳﺠﺪ ﺭﻳﺤـﺎ " ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻤﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺷﺮﺣﻪ - ﺇﻥ
ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ – ﻣُﻔﺼّﻼً .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻋﻠﻢ