همس الحنين
تهللت الوجوه فرحا بقدومك المستطاب زائرا او صديقا بيننا وندعوك للنقش علي جدران المنتدي وان تترك بصمه تزكرنا بك فمرحبا بك ونتمني لك اسعد الاوقات.

‏.........خطوات التسجيل........:
ادخل الاسم والايميل وكلمه المرور ثم اكد كلمه المرور بعدها ادخل الحروف والارقام من الصوره تكون اكملت التسجيل ثم
‏‎"‎تنبيه مهم جدا"
اذهب الي الايميل تجد ان الموقع زودك برساله فيها رابط اضغط علي الرابط بذلك يكون حسابك نشطا.
همس الحنين
تهللت الوجوه فرحا بقدومك المستطاب زائرا او صديقا بيننا وندعوك للنقش علي جدران المنتدي وان تترك بصمه تزكرنا بك فمرحبا بك ونتمني لك اسعد الاوقات.

‏.........خطوات التسجيل........:
ادخل الاسم والايميل وكلمه المرور ثم اكد كلمه المرور بعدها ادخل الحروف والارقام من الصوره تكون اكملت التسجيل ثم
‏‎"‎تنبيه مهم جدا"
اذهب الي الايميل تجد ان الموقع زودك برساله فيها رابط اضغط علي الرابط بذلك يكون حسابك نشطا.
همس الحنين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

همس الحنين

احبك حبا بدا للعيون احبك حبا يوازي الجنون احبك طيفا مع الامنيات احبك سففرا كما الاحجيات حنيني وشوقي اليك جنون / ياسر مصطفى النعمان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح منهج السالكين _4 :دروس في الفقه.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/03/2013

شرح منهج السالكين _4 :دروس في الفقه. Empty
مُساهمةموضوع: شرح منهج السالكين _4 :دروس في الفقه.   شرح منهج السالكين _4 :دروس في الفقه. Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 09, 2013 11:43 am

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﺃﻭ
ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ : ﻓﻠﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ
ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ :
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻓﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﻔﻴﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻟﻠﺼﻼﺓ ، ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ :
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ،
ﻭﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ
ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
ﺫﻡ ﺫَﻛَﺮَ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻑـ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﻤﻨﻬﺎ ": ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ "
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺃﻱ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻓﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ
ﻫﻨﺎ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺇﻻ
ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ .
ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ
ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ
ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻛﻤﺎﻝ .
ﻭﻗﺪ ﺩﻝّ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ، ﺃﻱ ﻻ
ﺗﺼﺢّ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
" ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻼﺓ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻬﻮﺭ
" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻔﻆ : ﻻ ﺗُﻘﺒﻞ ﺻﻼﺓ
ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻬﻮﺭ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ
ﺑﻠﻔﻆ : ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻼﺓ
ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺿﺄ .
ﻭﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﻣﻦ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐُﺴُﻞ ،
ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻣُﻔﺼﻼً – ﺇﻥ
ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ . -
ﻭﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ .
ﻭﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺍﻟﻐُﺴﻞ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﻮﺟﺐ ﻏُﺴﻼً ،
ﻭﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ .
ﻭﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻳﺮﻓﻌﻪ
ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﻫﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎً
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ، ﻛﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ
ﻧَﺠَﺲٌ (
ﺇﺫﺍ ﻳُﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺒﺚ
– ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ – ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪَﺙ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻠّﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺛﻮﺑﻪ ﺃﻭ
ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺛﻢ ﻋﻠِﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ، ﻛﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻓﺒَﻴْﻨَﻤَﺎ ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳُﺼَﻠّﻲ ﺑﺄَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﺇِﺫْ
ﺧَﻠَﻊَ ﻧَﻌْﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻮﺿَﻌَﻬُﻤَﺎ ﻋﻦ
ﻳَﺴَﺎﺭِﻩِ ، ﻓَﻠﻤّﺎ ﺭَﺃَﻯ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻘُﻮْﻡُ
ﺃَﻟْﻘَﻮْﺍ ﻧِﻌَﺎﻟَﻬُﻢْ ، ﻓَﻠﻤّﺎ ﻗَﻀَﻰ
ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺻَﻼَﺗَﻪُ ﻗﺎﻝ : ﻣَﺎ ﺣَﻤَﻠَﻜُﻢ
ﻋَﻠَﻰ ﺇِﻟْﻘَﺎﺋِﻜُﻢ ﻧِﻌَﺎﻟَﻜُﻢ ؟ ﻗﺎﻟُﻮﺍ:
ﺭَﺃَﻳْﻨَﺎﻙَ ﺃَﻟْﻘَﻴْﺖَ ﻧَﻌْﻠَﻴْﻚَ ﻓﺄَﻟْﻘَﻴْﻨَﺎ
ﻧِﻌَـﺎﻟَـﻨَﺎ . ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇِﻥّ ﺟِﺒْﺮِﻳﻞَ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴّﻼَﻡُ ﺃَﺗَﺎ ﻓﺄَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺃَﻥّ
ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻗَﺬَﺭﺍً ، ﺃَﻭ ﻗﺎﻝ ﺃَﺫًﻯ ،
ﻭﻗﺎﻝ : ﺇِﺫَﺍ ﺟﺎﺀَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢ ﺇِﻟَﻰ
ﺍﻟﻤَﺴْﺠِﺪ ﻓَﻠْﻴَﻨْﻈُﺮْ ﻓﺈِﻥْ ﺭَﺃَﻯ ﻓﻲ
ﻧَﻌْﻠَﻴﻪِ ﻗَﺬَﺭﺍً ﺃَﻭْ ﺃَﺫًﻯ ﻓَﻠْﻴﻤْﺴَﺤَﻪُ
ﻭَﻟْﻴُﺼَﻞّ ﻓﻴﻬِﻤَﺎ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ،
ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ
ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻳﻨـﺰﻉ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ ﺛﻢ ﻳُﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
ﻭﻣﻦ ﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ ﺃﻭ
ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻼ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﺑﺨﻼﻑ ﻣَﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺑﻐﻴﺮ
ﻭﺿﻮﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻌﻴﺪ .
ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺼﻠّﻲ ﺑﻬﺎ
ﺷﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ – ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ – ﻓﺼﻞ
ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻡ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨَﺒَﺚ ﻭﺭﻓﻊ
ﺍﻟﺤﺪﺙ .
ﻓﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﺙ ﺃﺻﻐﺮ
ﺃﻭ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺛﻢ ﻳُﺼﻠﻲ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻋُﺬﺭ ﻟﻪ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ
ﻓﻴُﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻻ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻻ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ ﺗﺎﻣﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻧﻮﻋﺎﻥ :
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻝ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ،
ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ
ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ – ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ – ﻓﻲ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ,
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻣﺘﻦّ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ
ﻓﻘﺎﻝ ) : ﻭَﺃَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀ ﻣَﺎﺀ
ﻃَﻬُﻮﺭًﺍ * ﻟِﻨُﺤْﻴِﻲَ ﺑِﻪِ ﺑَﻠْﺪَﺓً ﻣَّﻴْﺘًﺎ
ﻭَﻧُﺴْﻘِﻴَﻪُ ﻣِﻤَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺃَﻧْﻌَﺎﻣًﺎ
ﻭَﺃَﻧَﺎﺳِﻲَّ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ (
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﻜﻞ ﻣﺎﺀ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ , ﺃﻭ
ﻧﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ : ﻓﻬﻮ ﻃﻬﻮﺭ
ﻳُﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺙ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃﺻﻞ ﺧﻠﻘﺘﻪ .
ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ – ﻳﻨﻘﺴﻢ
ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻃﻬﻮﺭ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣُﻄﻬّﺮ
ﻟﻐﻴﺮﻩ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻧﺠﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻳُﻄﻬﺮ
ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ، ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ،
ﻛﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻋُﻮﻟﺠﺖ
ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻭﻟﻮﻧﻬﺎ ﻭﻃﻌﻤﻬﺎ .
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﺴﻤﺎ
ﺛﺎﻟﺜﺎً ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺍﺧﺘﻠﻂ ﺑﻐﻴﺮﻩ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﺻﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﺳﻤﻪ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭﺍ
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﺻﻒ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻂ
ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺎﺀ ، ﺑﻞ
ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻛﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ
ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ .
ﻓﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻃﻬﻮﺭ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﻟﻮ ﺗﻐﻴﺮ ﻃﻌﻤﻪ : ﺃﻭ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ
ﺭﻳﺤﻪ , ﺑﺸﻲﺀ ﻃﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻐﻴّﺮ – ﻣﺜﻼً – ﺑﺎﻟﻄﻴﻦ ﺃﻭ
ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻐﻴّﺮ
ﻃﻌﻤﻪ ﺃﻭ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﺭﻳﺤﻪ ﺑﺸﻲﺀ
ﻃﺎﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ ،
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
" ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ
ﺷﻲﺀ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ
) ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ (
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑـ " ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ "
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ : ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
ﻓﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻨﺠّﺴﻪ
ﺷﻲﺀ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﻠّﺘﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﻠﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺨَﺒَﺚ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﻦ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻭﻯ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺓ : ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ : ﺍﻟﻘُﻠّﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ ،
ﻭﺍﻟﻘُﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
ﺃﻧﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺌﺮ
ﻳُﻄﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻭﻟﺤﻢ
ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﻦ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲﺀ .
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ : ﻭﺳﻤﻌﺖ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ : ﺳﺄﻟﺖ ﻗـﻴّﻢ ﺑﺌﺮ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻘﻬﺎ . ﻗﺎﻝ : ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻧﺔ .
ﻗﻠﺖ : ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻘﺺ . ﻗﺎﻝ : ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ : ﻭﻗﺪّﺭﺕ ﺃﻧﺎ ﺑﺌﺮ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺑﺮﺩﺍﺋﻲ ﻣﺪﺩﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ
ﺫﺭﻋﺘﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﺃﺫﺭﻉ ،
ﻭﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﻟﻲ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻓﺄﺩﺧﻠﻨﻲ ﺇﻟﻴﻪ : ﻫﻞ ﻏﻴﺮ
ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ؟ ﻗﺎﻝ :
ﻻ ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺀ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻠﻮﻥ .
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻻ ﻳﻀﺮّﻩ ﺃﻥ ﺗَﺮِﺩَﻩ
ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ .
ﻓﻼ ﻳُﺤﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺮ
ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ .
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺎﻕٍ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ
ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ
ﻭﻣﺎﺀ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﻼ ﻳﺰﻭﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻤﺠﺮّﺩ ﺍﻟﺸﻚ ، ﺑﻞ ﻻ
ﻳﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻣﻤﺎﺛﻞ .
ﻭﻣﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ
ﻳُﻨﺠّﺴﻪ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﻴّﺮ ﺃﺣﺪ
ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺑﻨﺠﺲ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﺈﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ :
ﻓﻬﻮ ﻧﺠﺲ ﻳﺠﺐ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻪ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ
ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ : ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻌﻢ
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻼ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴّﺮﺕ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻌﻢ ﻗﻴﺪ ﺃﻏﻠﺒﻲ ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺻﻼً ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻃﻌﻢ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ : ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﻻ ﻳُﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ
ﺑﻴﻘﻴﻦ
ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ -
ﻛﺎﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻟﻔُﺮُﺵ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ –
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ .
ﻓﻼ ﻳُﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻻ
ﺑﻴﻘﻴﻦ ، ﻓﻠﻮ ﺷﻚ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ
ﺑﻴﻘﻴﻦ ، ﻭﻻ ﻳُﺤﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﺇﻻ
ﺑﻴﻘﻴﻦ .
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻼ ﻳُﺤﻜﻢ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺷﻲﺀ
ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻓﺈﺫﺍ ﺷﻚ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺳﺔِ
ﻣﺎﺀِ ﺃﻭ ﺛﻮﺏِ ﺃﻭ ﺑﻘﻌﺔِ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ :
ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﻛﺄﻥ ﻳﻨـﺰﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳُﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﺃﻭ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺷُﻘّﺔ ﺃﻭ
ﻓﻨﺪﻕ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺎﻷﺻﻞ
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﺃﻭ ﺗﻴﻘﻦ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺷﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺪﺙ : ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺇﺫﺍ ﺗﻴﻘﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ، ﻛﺄﻥ
ﻳﺬﻛﺮ ﺁﺧﺮ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻧﻪ
ﻃﺎﻫﺮ - ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ - ﺛﻢ ﺷﻚّ
ﻫﻞ ﺃﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﻻ . ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﻳُﺤﻜﻢ
ﻟﻪ ؟
ﻳُﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻳﻘﻴﻦ ، ﻓﻼ ﻳُﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻴﻘﻴﻦ .
ﻣﺜﺎﻟﻪ : ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺿﺄ ﻟﺼﻼﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ
ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪﺙ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳُﺤﻜﻢ
ﻟﻪ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻟﻮ ﺷﻚّ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻻ ، ﻓﻴُﻨﻈﺮ ﺁﺧﺮ ﺷﻲﺀ
ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ .
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ – ﻣﺜﻼ - ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﻭﺷﻚ ﻫﻞ ﺗﻮﺿﺄ ﺃﻭ ﻻ ، ﻓﺎﻟﺤﺪﺙ
ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻘﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺷﻚ ،
ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚّ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳُﺨﻴﻞُ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺪ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ - : " ﻻ
ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﺎ ﺃﻭ
ﻳﺠﺪ ﺭﻳﺤـﺎ " ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ :
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻤﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺷﺮﺣﻪ - ﺇﻥ
ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ – ﻣُﻔﺼّﻼً .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻋﻠﻢ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hmms.hooxs.com
 
شرح منهج السالكين _4 :دروس في الفقه.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح منهج السالكين _1 :دروس في الفقه.
» شرح منهج السالكين _2 :دروس في الفقه.
» شرح منهج السالكين _3 :دروس في الفقه.
» شرح منهج السالكين _5 :دروس في الفقه.
» شرح منهج السالكين _6 :دروس في الفقه.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
همس الحنين :: البوابه :: المنتدى الاسلامي :: الفقه والعقيده-
انتقل الى: